الشيخ فاضل اللنكراني
482
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الطلاق والمواريث )
الثاني : سبق البول من أحد الفرجين دائماً أو غالباً بنحو عدّ ما عداه كالمعدوم لو بال منهما ، فإن سبق ممّا للرجال يرث ميراث الذكر ، وإن سبق مما للنساء يرث ميراث الأُنثى . الثالث : قيل : تأخّر الانقطاع من أحد الفرجين دائماً أو غالباً مع فقد الأمارة الثانية ، وفيه إشكال لا يترك الاحتياط بالتصالح مع فقد سائر الأمارات . الرابع : عدّ الأضلاع ، فإن كان أضلاع جنبه الأيمن أكثر من الأيسر فهو من الرجال ويرث إرث الذكر ، وإن كانتا متساويتين يرث إرث الأُنثى ( 1 ) .
--> ( 1 ) الوسائل : 26 / 283 ، أبواب ميراث الخنثى ب 1 ح 1 . ( 2 ) الوسائل : 26 / 284 ، أبواب ميراث الخنثى ب 1 ح 2 .